حتى يحول عليها الحول " .
9 - ( باب أنه لا تؤخذ في الزكاة الأكيلة ، ولا الربى ، ولا
شاة اللبن ، ولا فحل الغنم ، ولا الهرمة ، ولا ذات العوار ،
وأن الجميع يعد ) ( * )
[ 7659 ] 1 - كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن أبي بصير ، قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، يقول وذكر نصاب الغنم وقال : " ولا
يؤخذ هرمة ، ولا ذات عوار ، إلا أن شاء المصدق ، وتعد صغيرها
وكبيرها " .
[ 7660 ] 2 - وعن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال بعد
ذكر نصاب الإبل : " ولا تؤخذ هرمة ، ولا ذات عوار ، إلا أن يشاء
المصدق ، ويعد صغارها وكبارها " .
[ 7661 ] 3 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا
يأخذ المصدق في الصدقة شاة اللحم السمينة ، ولا الربى وهي ذات
هامش
( 5 ) في المصدر : ولا في الخرفان التي تتوالد منها شئ ولا فيما يفاد إليها .
الباب 9
* الأكولة : الشاة التي تعزل للأكل وتسمن . وقيل : أكيلة ( لسان
العرب - أكل - ج 11 ص 20 ) .
الربى : قيل هي الشاة القريبة العهد بالولادة . ( مجمع البحرين - ربب - ج 2
ص 65 ) .
العوار : العيب . ( مجمع البحرين - عور - ج 3 ص 417 ) .
1 - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص 32 .
2 - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص 33 .
3 - دعائم الاسلام ج 1 ص 256 عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) .