7 - ( باب اشتراط الحول في وجوب الزكاة على الانعام )
[ 7656 ] 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهم السلام ) ، أنه
قال : " لا تجب الزكاة فيما سميت فيه حتى يحول عليه الحول ، بعد أن
يكمل القدر الذي تجب فيه ( 1 ) " .
[ 7657 ] 2 - عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال :
" لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول " .
8 - ( باب اشتراط حول الصغار بعد الولادة في وجوب
الزكاة ، وعدم الاكتفاء بحول الأمهات )
[ 7658 ] 1 - دعائم الاسلام : عنهم ( عليهم السلام ) : " إذا كان في الإبل أو
البقر أو الغنم ، ما يجب فيه الزكاة فهو نصاب ، وما استقبل ( 1 ) بعد
ذلك احتسب فيه الصغير والكبير منها ، وإن لم يكن ثم نصاب ، فليس
في الفصلان ( 2 ) ولا في العجاجيل ( 3 ) ( ولا في الحملان ( 4 ) ( 5 ) شئ ،
هامش
الباب 7
1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 250 .
( 1 ) في المصدر زيادة : الزكاة .
2 - عوالي اللآلي ج 2 ص 231 ح 12 .
الباب 8
1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 255 .
( 1 ) في المصدر : استفيد .
( 2 ) الفصيل : ولد الناقة إذا فصل عن أمه والجمع فصلان وفصال ( لسان
العرب - فصل - ج 11 ص 522 ) .
( 3 ) العجل : ولد البقرة والجمع : العجاجيل ( لسان العرب - عجل - ج 11
ص 429 ) .
( 4 ) الحمل : الخروف وقيل : هو من ولد الضأن الجذع فما دونه . والجمع :
حملان . ( لسان العرب - حمل - ج 11 ص 181 ) .