[ 7653 ] 3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ليس على الغنم زكاة حتى تبلغ
أربعين شاة ، فإذا زادت على الأربعين واحدة ، ففيها شاة إلى عشرين
ومائة ، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين ، فإذا زادت واحدة
ففيها ثلاث إلى ثلاثمائة ، فإذا كثر الغنم اسقط هذا كله ، ويخرج من
كل مائة شاة " .
الصدوق في المقنع : مثله ( 1 )
6 - ( باب اشتراط السوم في الانعام وأن لا تكون عوامل ،
فلا تجب الزكاة في المعلوفة والعوامل بل تستحب )
[ 7654 ] 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهم السلام ) ، أنه
قال : " الزكاة في الإبل والبقر والغنم السائمة ، يعني الراعية " .
وعنهم ( عليهم السلام ) ( 1 ) : أنه لا شئ في الأوقاص ( 2 ) ، ولا في
العوامل ، من الإبل والبقر .
[ 7655 ] 2 - الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن
أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي
( عليهم السلام ) ، أنه قال : " إن الله تعالى عفا لكم عن صدقة الخيل
المسومة ، وعن البقر العوامل ، وعن الإبل النواضح " .
هامش
3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 22 .
( 1 ) المقنع ص 50 .
الباب 6
1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 257 .
( 1 ) نفس المصدر ج 1 ص 255 .
( 2 ) الوقص واحد الأوقاص في الصدقة ، وهو ما بين الفريضتين . ( مجمع
البحرين - وقص - ج 4 ص 190 ) .
2 - الجعفريات ص 54 .