4 - ( باب وجوب الزكاة في الجواميس ، مثل زكاة البقر )
[ 7650 ] 1 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن أيوب بن نوح بن
دراج ، قال : سألت أبا الحسن الثالث ( عليه السلام ) ، عن
الجاموس ، وأعلمته أن أهل العراق يقولون : أنه مسخ ، فقال : " أما
سمعت قول الله : ( ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين ) ( 1 ) " الخبر .
5 - ( باب تقدير النصب في الغنم )
[ 7651 ] 1 - كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن أبي بصير ، قال : سمعت
أبا جعفر ( عليه السلام ) ، يقول : " ليس فيما دون الأربعين من الغنم
شئ ، فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت على
عشرين ومائة واحدة ، ففيها شاتان إلى مائتين ، فإذا زادت واحدة على
المائتين ، ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة ، فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة
شاة " .
[ 7652 ] 2 - دعائم الاسلام : عنهم ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا :
" ليس فيما دون الأربعين من الغنم شئ ، فإذا بلغت أربعين ورعت
وحال عليها الحول ففيها شاة ، ثم ليس فيما زاد على الأربعين شئ حتى
تبلغ عشرين ومائة ، فإذا زادت واحدة فما فوقها ففيها شاتان ، حتى
تنتهي إلى مائتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه ، حتى تبلغ
ثلاثمائة ، فإذا كثرت ففي كل مائة شاة " .
هامش
البا ب 4
1 - تفسير العياشي ج 1 ص 380 ح 115 .
( 1 ) الانعام 6 : 144 .
الباب 5
1 - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص 32 .
2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 255 .