[ 7648 ] 2 - دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : " ليس في البقر شئ
حتى تبلغ ثلاثين ، فإذا بلغت ثلاثين وكانت سائمة ليست من العوامل ،
ففيها تبيع أو تبيعة حولي ( 1 ) ، وليس فيها غير ذلك حتى تبلغ أربعين ،
فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة إلى ستين ، فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان
أو تبيعتان إلى سبعين ، فإذا بلغت سبعين ففيها مسنة وتبيع ، فإذا بلغت
ثمانين ففيها مسنتان إلى تسعين ، وفي تسعين ثلاث تبايع إلى مائة ففيها
مسنة وتبيعان ، إلى مائة وعشرة ففيها مسنتان وتبيع ، إلى عشرين ومائة
فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها ثلاث مسنات ، ثم كذلك في كل ثلاثين
تبيع أو تبيعة ، وفي كل أربعين مسنة " .
[ 7649 ] 3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وفي البقر إذا بلغت ثلاثين بقرة
ففيها تبيع حولي ، وليس فيها إذا كانت دون ثلاثين شئ ( 1 ) ، فإذا
بلغت أربعين ففيها مسنة إلى ستين ، فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان إلى
سبعين ، فإذا بلغت سبعين ففيها تبيعة ومسنة إلى ثمانين ، فإذا بلغت
ثمانين ففيها مسنتان إلى تسعين ، فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبايع ،
فإذا كثرت البقر سقط هذا كله ، ويخرج من كل ثلاثين بقرة تبيعا ،
ومن كل أربعين مسنة " .
المقنع للصدوق ( 2 ) : مثله مع اختلاف يسير .
هامش
2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 254 .
( 1 ) حولي : كل ذي حافر أول سنته حولي والأنثى حولية . ( مجمع البحرين -
حول - ج 5 ص 360 ) .
3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 22 .
( 1 ) في المصدر : سنين .
( 2 ) المقنع ص 50 .