فإذا بلغت خمسة وأربعين وزادت واحدة ففيها حقة ، وسميت حقة لأنه
استحقت أن يركب ظهرها ، إلى أن تبلغ ستين ، فإذا زادت واحدة
ففيها جذعة إلى ثمانين ، فإذا زادت واحدة ففيها ثني ( 3 ) " .
الصدوق في المقنع مثله إلى قوله : ستين فإذا زادت واحدة ففيها
حقتان إلى عشرين ومائة ، فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة ( 4 )
[ 7646 ] 4 - عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال :
" في خمس من الإبل شاة " .
3 - ( باب تقدير النصب في البقر ، وما يجب
في كل واحد منها )
[ 7647 ] 1 - كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن أبي بصير ، قال : سمعت
أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، يقول : " ليس فيما دون ثلاثين من البقر
شئ ، فإذا كانت الثلاثين ففيها تبيع ( 1 ) أو تبيعة ، وإذا كانت أربعين
ففيها مسنة ( 2 ) " .
هامش
( 3 ) الثني : الجمل الذي يدخل في السنة السادسة . ( مجمع البحرين - ثنا -
ج 1 ص 77 ) .
( 4 ) المقنع ص 49 .
4 - عوالي اللآلي ج 2 ص 229 ح 5 .
الباب 3
1 - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص 33 .
( 1 ) التبيع : ولد البقر أول سنة . والأنثى : تبيعة . ( مجمع البحرين - تبع -
ج 4 ص 307 ) .
( 2 ) البقرة والشاة يقع عليهما ( المسن ) إذا أثنتا ، فإذا سقطت ثنيتهما بعد
طلوعها فقد أسنت وتثني البقرة في السنة الثالثة . ( لسان العرب - سنن - ج 13 ص 222 ) .