آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : " ليس في أربع من
الإبل شئ ، فإذا كانت خمسة سائمة ففيها شاة ، ثم ليس فيما زاد على
الخمس : شئ حتى تبلغ عشرا ، فإذا كانت عشرا ففيها شاتان إلى
خمس عشرة ، فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه إلى عشرين ،
فإذا بلغت عشرين ففيها أربع ، فإذا كانت خمسا وعشرين ففيها بنت
مخاض ، فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر ، إلى خمس وثلاثين ،
فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين ، فإن زادت واحدة
ففيها حقة طروقة الفحل ( 1 ) إلى ستين ، فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى
خمس وسبعين ، فإن زادت واحدة ففيها بنتا لبون إلى تسعين ، فإن
زادت واحدة ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى مائة وعشرين ، فإن
زادت ففي كل أربعين ابنة لبون ، وفي كل خمسين حقة " .
[ 7645 ] 3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وليس في الإبل شئ حتى يبلغ
خمسة ، فإذا بلغت خمسة ففيها شاة ، وفي عشرة شاتان ، وفي خمسة
عشر ثلاث شياه ، وفي عشرين أربع شياه ، وفي خمس وعشرين خمس
شياه ، فإذا زادت واحدة فابنة مخاض وإن لم يكن عنده ابنه مخاض ،
ففيها ابن لبون ذكر إلى خمسة وثلاثين ، فإن زادت فيها واحدة ففيها ابنة
لبون ( 1 ) ، فإن لم يكن عنده وكانت عنده ابنة مخاض ، أعطى المصدق
ابنة مخاض وأعطى معها شاة ، وإذا وجبت عليها ابنة مخاض ( لم يكن
عنده ) ( 2 ) وكانت عنده ابن لبون دفعها واسترجع من المصدق شاة ،
هامش
( 1 ) طروقة الفحل : أي مركوبة الفحل . وكل ناقة طروقة فحلها . ( مجمع
البحرين - طرق - ج 5 ص 205 ) .
3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 22 .
( 1 ) في المصدر : ابن لبون .
( 2 ) ليست في المصدر .