فإذا كانت خمسا ففيها شاة إلى عشر ، فإذا كانت عشرا ففيها شاتان إلى
خمسة عشر [ فإذا كانت خمس عشرة ] ( 1 ) ففيها ثلاث شياه إلى عشرين ،
فإذا كانت عشرين ففيها أربع إلى خمسة وعشرين ، فإذا كانت خمسا
وعشرين ففيها خمس من الغنم ، فإذا ازدادت واحدة على خمس
وعشرين ففيها ابنة مخاض ، إلى خمس وثلاثين ، فإذا لم يكن ابنة
مخاض ( 2 ) فابن لبون ذكر ، فإذا ازدادت واحدة على خمس وثلاثين ففيها
ابنة لبون ( 3 ) إلى خمس وأربعين ، وإذا ازدادت [ واحدة ] ( 4 ) على خمس
وأربعين ففيها حقة ( 5 ) إلى ستين ، فإذا ازدادت على الستين ففيها
جذعه ( 6 ) إلى خمس وسبعين ، فإذا زادت واحدة على خمس وسبعين ففيها
ابنتا لبون إلى تسعين ، فإذا زادت واحدة على التسعين ففيها حقتان إلى
العشرين ومائة ، فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة " .
[ 7644 ] 2 - دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
هامش
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
( 2 ) قيل للفصيل إذا استكمل الحول ودخل في الثانية ( ابن مخاض ) لان أمه
لحقت بالمخض أي الحوامل وإن لم تكن حاملا . ( مجمع البحرين - مخض -
ج 4 ص 229 ) .
( 3 ) ابن اللبون : ولد الناقة ، استكمل السنة الثانية ودخل في الثالثة ، والأنثى
بنت لبون . ( مجمع البحرين - لبن - ج 6 ص 306 ) .
( 4 ) أثبتناه من المصدر .
( 5 ) الحق : ما كان من الإبل ابن ثلاث سنين ، ودخل في الرابعة ، وجمعها
حقق . والأنثى حقة . وهي دون الجذعة بسنة . ( مجمع البحرين - حقق
ج 5 ص 149 ) .
( 6 ) الجذع من الإبل : ما دخل في السنة الخامسة . ( مجمع البحرين - جذع -
ج 4 ص 310 ) .
2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 253 .