6 - ( باب كفارة الجماع في الاعتكاف )
[ 8897 ] 1 - الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن
أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي
( عليهم السلام ) ، قال : " المعتكف إذا وطئ أهله ، وهو معتكف ،
فعليه كفارة الظهار " .
7 - ( باب وجوب إقامة المعتكف واجبا في المسجد ، رجلا
كان أو امرأة ، فلا يجوز له الخروج ، وإلا لحاجة لا بد
منها ، كجنازة ، أو عيادة ، أو جمعة ، أو بول ، أو غائط ،
أو قضاء حاجة مؤمن )
[ 8898 ] 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال في حديث : " ولا يخرج من المسجد ، إلا لحاجة لا بد منها " .
[ 8899 ] 2 - وعن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : " يلزم المعتكف
المسجد ، ويلزم ذكر الله والتلاوة ( 1 ) والصلاة - إلى أن قال - ولا يحضر
جنازة ، ولا يعود مريضا " .
[ 8900 ] 3 - أحمد بن محمد بن فهد في عدة الداعي : عن ابن عباس
هامش
الباب 6
1 - الجعفريات ص 59 .
الباب 7
1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 286 .
2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 287 .
( 1 ) في المصدر : وتلاوة القرآن .
3 - عدة الداعي ص 179 .