تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 562

مساهمون:

ص٥٦٢
3 - ( باب اشتراط كون الاعتكاف في المسجد الحرام ، أو مسجد النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أو مسجد البصرة ، أو في مسجد جامع ، رجلا كان المعتكف أو امرأة ) [ 8891 ] 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : لا يجوز الاعتكاف إلا في المسجد الحرام ، ومسجد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، ومسجد الكوفة ، ومسجد المدائن ، والعلة في ذلك : أنه لا يعتكف إلا في مسجد جمع فيه إمام عدل ، وجمع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في مكة والمدينة ، وأمير المؤمنين ( عليه السلام ) في هذه الثلاثة المساجد ، وقد روي في مسجد البصرة " . وقال ( عليه السلام ) في موضع آخر ( 1 ) : " سئل عن الاعتكاف فقال : لا يصلح الاعتكاف إلا في المسجد الحرام ، ومسجد الرسول ( صلى الله عليه وآله ) ، ومسجد الكوفة ، ومسجد جماعة " . [ 8892 ] 2 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " ولا اعتكاف ، إلا في مسجد يجمع فيه " . [ 8893 ] 3 - الصدوق في المقنع : واعلم أنه لا يجوز الاعتكاف إلا في خمسة مساجد : في المسجد الحرام ، ومسجد الرسول ( صلى الله عليه وآله ) ، ومسجد الكوفة ، ومسجد المدائن ، ومسجد البصرة [ والعلة في ذلك أنه لا يعتكف الا في مسجد جامع جمع فيه امام عدل ] ( 1 ) وقد جمع
هامش
الباب 3 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 26 . ( 1 ) نفس المصدر ص 21 . 2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 286 . 3 - المقنع ص 66 . ( 1 ) ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر .