3 - ( باب اشتراط كون الاعتكاف في المسجد الحرام ، أو
مسجد النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أو مسجد البصرة ، أو
في مسجد جامع ، رجلا كان المعتكف أو امرأة )
[ 8891 ] 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : لا يجوز الاعتكاف إلا في
المسجد الحرام ، ومسجد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، ومسجد
الكوفة ، ومسجد المدائن ، والعلة في ذلك : أنه لا يعتكف إلا في
مسجد جمع فيه إمام عدل ، وجمع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في
مكة والمدينة ، وأمير المؤمنين ( عليه السلام ) في هذه الثلاثة المساجد ،
وقد روي في مسجد البصرة " .
وقال ( عليه السلام ) في موضع آخر ( 1 ) : " سئل عن الاعتكاف
فقال : لا يصلح الاعتكاف إلا في المسجد الحرام ، ومسجد الرسول
( صلى الله عليه وآله ) ، ومسجد الكوفة ، ومسجد جماعة " .
[ 8892 ] 2 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : " ولا اعتكاف ، إلا في مسجد يجمع فيه " .
[ 8893 ] 3 - الصدوق في المقنع : واعلم أنه لا يجوز الاعتكاف إلا في خمسة
مساجد : في المسجد الحرام ، ومسجد الرسول ( صلى الله عليه وآله ) ،
ومسجد الكوفة ، ومسجد المدائن ، ومسجد البصرة [ والعلة في ذلك
أنه لا يعتكف الا في مسجد جامع جمع فيه امام عدل ] ( 1 ) وقد جمع
هامش
الباب 3
1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 26 .
( 1 ) نفس المصدر ص 21 .
2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 286 .
3 - المقنع ص 66 .
( 1 ) ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر .