تطوعا إلا بإذنه " .
[ 8877 ] 2 - وعن علي ( عليه السلام ) : أن رجلا شكا إليه ، أن امرأته
تكثر الصوم ، فتمنعه نفسها ، فقال : " لا صوم لها [ إلا بإذنك ] ( 1 ) إلا
في واجب عليها أن تصومه " .
[ 8878 ] 3 - الصدوق في الخصال : عن أحمد بن الحسن القطان ، عن
الحسن بن علي العسكري ، عن أبي عبد الله محمد بن زكريا البصري ،
عن جعفر بن محمد بن عمارة ، عن أبيه ، عن جابر بن يزيد الجعفي ،
قال : سمعت أبا جعفر محمد بن علي الباقر ( عليهما السلام ) ، يقول :
" ولا يجوز للمرأة في مالها عتق ولا بر ، إلا بإذن زوجها ، ولا يجوز لها
أن تصوم تطوعا ، إلا بإذن زوجها " .
8 - ( باب كراهة صوم الضيف ندبا ، بدون
إذن مضيفه ، وبالعكس )
[ 8879 ] 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " والضيف لا يصوم إلا بإذن
صاحب البيت ، فإن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : من
نزل على قوم ، فلا يصومن تطوعا إلا بإذن صاحبهم " .
الصدوق في الهداية ( 1 ) : عن الزهري ، عن علي بن الحسين
هامش
2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 285 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
3 - الخصال ص 588 .
الباب 8
1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 23 .
( 1 ) الهداية ص 50 .