( عليه السلام ) ، أن يؤدبه بشئ من الضرب " .
[ 8860 ] 3 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : " لا يصام يوم الفطر ، ولا يوم الأضحى ، ولا ثلاثة أيام بعده ،
وهي أيام التشريق ، فإن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : هي
أيام أكل وشرب وبعال ( 1 ) " .
[ 8861 ] 4 - الصدوق في المقنع : فإن نذر أن يصوم يوما بعينه ، ما دام
حيا ، فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر ، أو أضحى ، أو أيام التشريق ،
أو سافر ، أو مرض ، فقد وضع الله عنه الصيام في هذه الأيام كلها ،
ويصوم يوما بدل يوم .
2 - ( باب تحريم صيام أيام التشريق ، على من كان بمنى
خاصة لا بغيرها ، وحكم من قتل في الأشهر الحرم ، فصام
شهرين منها ، ودخل فيها العيد وأيام التشريق )
[ 8862 ] 1 - محمد بن إبراهيم النعماني في كتاب الغيبة : عن محمد بن
يعقوب ، عن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن
الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمان الأصم ، عن كرام ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : " صم يا كرام ،
ولا تصم العيدين ، ولا ثلاثة أيام التشريق ولا إذا كنت مسافرا "
الخبر .
هامش
3 - دعائم الاسلام ج 1 ص 285 .
( 1 ) البعال : النكاح . ( لسان العرب - بعل - ج 11 ص 59 ) .
4 - المقنع ص 137 .
الباب 2
1 - الغيبة للنعماني ص 94 ح 26 .