تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 550

مساهمون:

ص٥٥٠
( عليه السلام ) ، أن يؤدبه بشئ من الضرب " . [ 8860 ] 3 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " لا يصام يوم الفطر ، ولا يوم الأضحى ، ولا ثلاثة أيام بعده ، وهي أيام التشريق ، فإن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : هي أيام أكل وشرب وبعال ( 1 ) " . [ 8861 ] 4 - الصدوق في المقنع : فإن نذر أن يصوم يوما بعينه ، ما دام حيا ، فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر ، أو أضحى ، أو أيام التشريق ، أو سافر ، أو مرض ، فقد وضع الله عنه الصيام في هذه الأيام كلها ، ويصوم يوما بدل يوم . 2 - ( باب تحريم صيام أيام التشريق ، على من كان بمنى خاصة لا بغيرها ، وحكم من قتل في الأشهر الحرم ، فصام شهرين منها ، ودخل فيها العيد وأيام التشريق ) [ 8862 ] 1 - محمد بن إبراهيم النعماني في كتاب الغيبة : عن محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمان الأصم ، عن كرام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : " صم يا كرام ، ولا تصم العيدين ، ولا ثلاثة أيام التشريق ولا إذا كنت مسافرا " الخبر .
هامش
3 - دعائم الاسلام ج 1 ص 285 . ( 1 ) البعال : النكاح . ( لسان العرب - بعل - ج 11 ص 59 ) . 4 - المقنع ص 137 . الباب 2 1 - الغيبة للنعماني ص 94 ح 26 .
مستدرك الوسائل — صفحة 550 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث