تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 508

مساهمون:

ص٥٠٨
عرفة ، ويوم عاشوراء ، كل ذلك صاحبه فيه بالخيار ، إن شاء صام ، وإن شاء أفطر " . ورواه الصدوق في الهداية ( 1 ) : عن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ، مثله . [ 8765 ] 2 - دعائم الاسلام : عن علي ( صلوات الله عليه ) ، أنه قال : " من صام يوم الجمعة محتسبا ، فكأنما صام ما بين الجمعتين ، ولكن لا يخص يوم الجمعة [ بالصوم ] ( 1 ) وحده ، إلا أن يصوم معه غيره قبله أو بعده ، لان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، نهى أن يخص يوم الجمعة بالصوم ما ( 2 ) بين الأيام " . [ 8766 ] 3 - كتاب العروس للشيخ جعفر بن أحمد القمي : عن ابن مريم ( 1 ) ، قال : قال علي ( عليه السلام ) : " لا يدخل الصائم الحمام ، ولا يحتجم ، ولا يتعمد صوم يوم الجمعة ، إلا أن يكون من أيام صيامه " . [ 8767 ] 4 - الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه قال ( 1 ) : " كان أخاه يصوم ستة
هامش
( 1 ) الهداية ص 50 . 2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 285 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . ( 2 ) في المصدر : من . 3 - كتاب العروس ص 52 ، وعنه في البحار ج 89 ص 355 . ( 1 ) كذا في الطبعة الحجرية ، والظاهر أنه " أبي مريم " راجع رجال الشيخ الطوسي ص 64 . 4 - الجعفريات ص 59 . ( 1 ) قال : ليس في المصدر ، واستظهرها المصنف ( قده ) .