تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 495

مساهمون:

ص٤٩٥
9 - ( باب أن من نذر صوما معينا فعجز ، وجب عليه أن يتصدق عن كل يوم بمد من طعام ) [ 8732 ] 1 - الصدوق في المقنع : فإن نذر رجل أن يصوم كل سبت ، أو أحد ، أو سائر الأيام ، فليس له أن يتركه إلا من علة ، وليس عليه صومه في سفر ولا مرض ، إلا أن يكون نوى ذلك ، فإن أفطر من غير علة ، تصدق مكان كل يوم على عشرة مساكين . 10 - ( باب أن من نذر صوم أيام معينة في الشهر ، فاتفق في السفر ، لم يجب صومها ولا قضاؤها ، وأنه لا يجب التتابع في صوم النذر ، إلا مع الشرط فيه ) [ 8733 ] 1 - الصدوق في المقنع : فإن نذر أن يصوم يوما بعينه ما دام حيا ، فوافق ذلك اليوم عيد فطر ، أو أضحى ، أو أيام التشريق ، أو سافر ، أو مرض ، فقد وضع الله عنه الصيام في هذه الأيام كلها ، ويصوم يوما بدل يوم .
هامش
الباب 9 1 - المقنع ص 137 . الباب 10 1 - المقنع ص 137 .