9 - ( باب أن من نذر صوما معينا فعجز ، وجب عليه أن
يتصدق عن كل يوم بمد من طعام )
[ 8732 ] 1 - الصدوق في المقنع : فإن نذر رجل أن يصوم كل سبت ، أو
أحد ، أو سائر الأيام ، فليس له أن يتركه إلا من علة ، وليس عليه
صومه في سفر ولا مرض ، إلا أن يكون نوى ذلك ، فإن أفطر من غير
علة ، تصدق مكان كل يوم على عشرة مساكين .
10 - ( باب أن من نذر صوم أيام معينة في الشهر ، فاتفق
في السفر ، لم يجب صومها ولا قضاؤها ، وأنه لا يجب
التتابع في صوم النذر ، إلا مع الشرط فيه )
[ 8733 ] 1 - الصدوق في المقنع : فإن نذر أن يصوم يوما بعينه ما دام حيا ،
فوافق ذلك اليوم عيد فطر ، أو أضحى ، أو أيام التشريق ، أو سافر ،
أو مرض ، فقد وضع الله عنه الصيام في هذه الأيام كلها ، ويصوم يوما
بدل يوم .
هامش
الباب 9
1 - المقنع ص 137 .
الباب 10
1 - المقنع ص 137 .