تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 494

مساهمون:

ص٤٩٤
شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمان الأصم ، عن كرام ، قال : حلفت فيما بيني وبين نفسي ، أن لا آكل طعاما بنهار ، حتى يقوم قائم آل محمد ( عليهم السلام ) ، فدخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فقلت له : رجل من شيعتك جعل لله عليه أن لا يأكل طعاما ( 1 ) أبدا ، حتى يقوم قائم آل محمد ( عليهم السلام ) ، فقال : " صم يا كرام ، ولا تصم العيدين ، ولا ثلاثة أيام التشريق ، ولا إذا كنت مسافرا " الحديث . 8 - ( باب أن من نذر أن يصوم حينا ، وجب عليه صوم ستة أشهر ، ومن نذر أن يصوم زمانا ، وجب عليه صوم خمسة أشهر ) [ 8730 ] 1 - العياشي في تفسيره : عن إسماعيل بن زياد السكوني ، عن جعفر بن محمد ( 1 ) ( عليهما السلام ) ، أن عليا ( عليه السلام ) ، قال في رجل نذر أن يصوم زمانا ، قال : " الزمان خمسة أشهر ، والحين ستة أشهر ، لان الله يقول : ( تؤتى أكلها كل حين ) ( 2 ) " . [ 8731 ] 2 - الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، ( 1 ) عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه قال فيمن نذر أن يصوم زمانا ، قال : " الزمان خمسة أشهر " .
هامش
( 1 ) في المصدر زيادة : بنهار . الباب 8 1 - تفسير العياشي ج 2 ص 224 . ( 1 ) في المصدر زيادة : عن أبيه . ( 2 ) إبراهيم 14 : 25 . 2 - الجعفريات ص 62 . ( 1 ) في المصدر زيادة : عن أبيه .