تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 492

مساهمون:

ص٤٩٢
أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : " إذا قتل الرجل في شهر حرام ، صام شهرين متتابعين من أشهر الحرم " ، فتبسمت وقلت له : يدخل ها هنا شئ ، قال : " أدخلني ( 1 ) " ، قلت : العيد والأضحى وأيام التشريق ، قال : " هذا حق لزمه فليصمه " قال أحمد بن عبد الله في حديثه : ليعتق أو يصوم . 6 - ( باب وجوب التتابع : في صوم كفارة اليمين ، والظهار ، والقتل ، والافطار ، وبدل الهدي ، وأحكام كفارات الحج ) [ 8725 ] 1 - دعائم الاسلام : عن علي ، ومحمد بن علي بن الحسين ، وجعفر بن محمد ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : " صيام كفارة اليمين ، ثلاثة أيام متتابعات ، لا يفرق ( 1 ) بينها " . [ 8726 ] 2 - وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " صيام الظهار ، شهران متتابعان ، كما قال الله عز وجل " . [ 8727 ] 3 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن علي بن جعفر ، عن أخيه ( 1 ) موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن صوم
هامش
( 1 ) في نسخة : أدخله ، منه قده . الباب 6 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 103 . ( 1 ) في الطبعة الحجرية : لا فرق ، وما أثبتناه من المصدر . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 279 . 3 - تفسير العياشي ج 1 ص 93 ح 241 . ( 1 ) في الطبعة الحجرية " عمن أخبره ، عن " ، وما أثبتناه من المصدر هو الصواب " راجع معجم رجال الحديث ج 11 ص 285 ورجال النجاشي ص 176 وغيرهما " .