أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : " إذا قتل الرجل في شهر حرام ، صام
شهرين متتابعين من أشهر الحرم " ، فتبسمت وقلت له : يدخل ها هنا
شئ ، قال : " أدخلني ( 1 ) " ، قلت : العيد والأضحى وأيام التشريق ،
قال : " هذا حق لزمه فليصمه " قال أحمد بن عبد الله في حديثه : ليعتق
أو يصوم .
6 - ( باب وجوب التتابع : في صوم كفارة اليمين ،
والظهار ، والقتل ، والافطار ، وبدل الهدي ،
وأحكام كفارات الحج )
[ 8725 ] 1 - دعائم الاسلام : عن علي ، ومحمد بن علي بن الحسين ،
وجعفر بن محمد ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : " صيام كفارة
اليمين ، ثلاثة أيام متتابعات ، لا يفرق ( 1 ) بينها " .
[ 8726 ] 2 - وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " صيام
الظهار ، شهران متتابعان ، كما قال الله عز وجل " .
[ 8727 ] 3 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن علي بن جعفر ، عن
أخيه ( 1 ) موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن صوم
هامش
( 1 ) في نسخة : أدخله ، منه قده .
الباب 6
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 103 .
( 1 ) في الطبعة الحجرية : لا فرق ، وما أثبتناه من المصدر .
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 279 .
3 - تفسير العياشي ج 1 ص 93 ح 241 .
( 1 ) في الطبعة الحجرية " عمن أخبره ، عن " ، وما أثبتناه من المصدر هو
الصواب " راجع معجم رجال الحديث ج 11 ص 285 ورجال النجاشي
ص 176 وغيرهما " .