أبواب من تجب عليه الزكاة
ومن لا تجب عليه
1 - ( باب وجوبها على البالغ العاقل ، وعدم وجوبها
في مال الطفل )
[ 7619 ] 1 - الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن
أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) ، قال : " مال اليتيم يكون عند
الوصي ، لا يحركه حتى يبلغ ، وليس عليه زكاة حتى يبلغ " .
[ 7620 ] 2 - وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه
( عليهما السلام ) ، قال : " ليس على مال اليتيم زكاة " .
[ 7621 ] 3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وليس على مال الغائب زكاة ،
ولا في مال اليتيم زكاة " .
[ 7622 ] 4 - عوالي اللآلي لابن أبي جمهور : عن النبي ( صلى الله عليه
وآله ) ، أنه قال : " اسعوا في أموال اليتامى ، ( 1 ) لا تأكلها الصدقة " .
[ 7623 ] 5 - كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن أبي بصير ، قال : دخلت
هامش
أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه
الباب 1
1 - الجعفريات ص 54 .
2 - الجعفريات ص 54 .
3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 22 .
4 - عوالي اللآلي ج 2 ص 228 ح 2 .
( 1 ) في المصدر زيادة : كي .
5 - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص 33 .