تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 454

مساهمون:

ص٤٥٤
21 - ( باب وجوب القضاء والكفارة ، على من أفطر في قضاء شهر رمضان ، بعد الزوال لا قبله ، وهي إطعام عشرة مساكين ، فإن عجز فصيام ثلاثة أيام ، وجواز الافطار في قضائه ، قبل الزوال لا بعده ، وفي المندوب مطلقا ) [ 8641 ] 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " إذا قضيت صوم شهر رمضان أو النذر ، كنت بالخيار في الافطار إلى زوال الشمس ، [ فإن أفطرت بعد الزوال ] ( 1 ) فعليك كفارة مثل من أفطر يوما من شهر رمضان ، وقد روي : أن عليه إذا أفطر بعد الزوال ، إطعام عشرة مساكين ، لكل مسكين مد من طعام ، فإن لم يقدر عليه ، صام يوما بدل يوم ، وصام ثلاثة أيام كفارة لما فعل " . [ 8642 ] 2 - الصدوق في المقنع : وإذا قضيت صوم شهر رمضان ، كنت بالخيار في الافطار إلى زوال الشمس ، فإن أفطرت بعد الزوال ، فعليك الكفارة ، مثل [ ما على ] ( 1 ) من افطر يوما من شهر رمضان ، وقد روي - إلى آخر ما في الأصل .
هامش
الباب 21 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 26 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . 2 - المقنع ص 63 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر .