21 - ( باب وجوب القضاء والكفارة ، على من أفطر في
قضاء شهر رمضان ، بعد الزوال لا قبله ، وهي إطعام
عشرة مساكين ، فإن عجز فصيام ثلاثة أيام ، وجواز الافطار
في قضائه ، قبل الزوال لا بعده ،
وفي المندوب مطلقا )
[ 8641 ] 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " إذا قضيت صوم شهر رمضان
أو النذر ، كنت بالخيار في الافطار إلى زوال الشمس ، [ فإن أفطرت
بعد الزوال ] ( 1 ) فعليك كفارة مثل من أفطر يوما من شهر رمضان ، وقد
روي : أن عليه إذا أفطر بعد الزوال ، إطعام عشرة مساكين ، لكل
مسكين مد من طعام ، فإن لم يقدر عليه ، صام يوما بدل يوم ، وصام
ثلاثة أيام كفارة لما فعل
" . [ 8642 ] 2 - الصدوق في المقنع : وإذا قضيت صوم شهر رمضان ، كنت
بالخيار في الافطار إلى زوال الشمس ، فإن أفطرت بعد الزوال ، فعليك
الكفارة ، مثل [ ما على ] ( 1 ) من افطر يوما من شهر رمضان ، وقد
روي - إلى آخر ما في الأصل .
هامش
الباب 21
1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 26 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
2 - المقنع ص 63 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .