20 - ( باب عدم جواز التطوع بالصوم ، لمن عليه شئ من
قضاء شهر رمضان ، وغيره من الصوم الواجب )
[ 8637 ] 1 - دعائم الاسلام : سئل جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، عن
رجل عليه من [ صيام ] ( 1 ) شهر رمضان طائفة ، أيتطوع بالصوم ؟
قال : " لا ، حتى يقضي ما عليه ، ثم يصوم إن شاء ما بدا له
تطوعا " .
[ 8638 ] 2 - وعن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا يقبل
ممن كان عليه صيام فريضة ، صيام نافلة ، حتى يقضي الفريضة " .
[ 8639 ] 3 - الصدوق في المقنع : اعلم أنه لا يجوز أن يتطوع الرجل ،
وعليه شئ من الفرض ، كذلك وجدته ، في كل الأحاديث .
[ 8640 ] 4 - الشهيد الثاني في روض الجنان : عن زرارة ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) ، في حديث ، أنه قال : " أرأيت لو كان عليك صوم
من شهر رمضان ، أكان لك أن تتطوع حتى تقضيه ؟ " قال قلت : لا
الخبر .
هامش
الباب 20
1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 285 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 285 .
3 - المقنع ص 64 .
4 - روض الجنان ص 184 .