تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 453

مساهمون:

ص٤٥٣
20 - ( باب عدم جواز التطوع بالصوم ، لمن عليه شئ من قضاء شهر رمضان ، وغيره من الصوم الواجب ) [ 8637 ] 1 - دعائم الاسلام : سئل جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، عن رجل عليه من [ صيام ] ( 1 ) شهر رمضان طائفة ، أيتطوع بالصوم ؟ قال : " لا ، حتى يقضي ما عليه ، ثم يصوم إن شاء ما بدا له تطوعا " . [ 8638 ] 2 - وعن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا يقبل ممن كان عليه صيام فريضة ، صيام نافلة ، حتى يقضي الفريضة " . [ 8639 ] 3 - الصدوق في المقنع : اعلم أنه لا يجوز أن يتطوع الرجل ، وعليه شئ من الفرض ، كذلك وجدته ، في كل الأحاديث . [ 8640 ] 4 - الشهيد الثاني في روض الجنان : عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في حديث ، أنه قال : " أرأيت لو كان عليك صوم من شهر رمضان ، أكان لك أن تتطوع حتى تقضيه ؟ " قال قلت : لا الخبر .
هامش
الباب 20 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 285 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . 2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 285 . 3 - المقنع ص 64 . 4 - روض الجنان ص 184 .