[ 7606 ] 2 - دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أنه
عفا عن صدقة الخيل ، والبغال ، والحمير ، والرقيق .
[ 7607 ] 3 - الحسن بن محمد بن الحسن القمي - المعاصر للصدوق - في
تاريخ قم : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : " ليس في
الجبهة ، ولا في النخة ، ولا في الكسعة صدقة " الجبهة : الخيل ،
والنخة : البغال ، والكسعة : الحمير ، كذا فسره في ترجمة التاريخ ،
وفي كتب اللغة : النخة : البقر العوامل .
15 - ( باب عدم وجوب الزكاة في شئ من الحيوان غير
الانعام الثلاث ، فلا يجب في الرقيق إلا الفطرة ، وزكاة
ثمنه إذا بيع وحال عليه الحول ، ولا في الرحى ، ولا
تستحب في الرقيق إلا أن تراد به التجارة )
[ 7608 ] 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : " الزكاة في الإبل والبقر والغنم السائمة - يعني الراعية - وليس في
شئ من الحيوان ، غير هذه الثلاثة الأصناف شئ " . [ 7609 ] 2 - وعن علي ( عليه السلام ) : " أن رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) ، عفا عن الدور ، والخدم ، والكسوة ، والأثاث ، ما لم يرد
( بشئ من ذلك ) ( 1 ) التجارة ) " .
هامش
2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 257 .
3 - تاريخ قم ص 177 .
الباب 15
1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 257 .
2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 250 .
( 1 ) في المصدر : به .