[ 7603 ] 3 - الصدوق في المقنع : مثله ، وفيه : إذا حال عليه الحول ، وفيه
منك المتاع . . إلى آخره ، وفيه : عليك زكاته .
13 - ( باب عدم جواز التجارة بمال لم يزكه صاحبه أو
العامل به ، وأنه يكفي العامل قول صاحبه أنه يزكيه )
[ 7604 ] 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ، عن علي
( عليهم السلام ) : " أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، نهى أن
يحلف الناس على صدقاتهم ، وقال : هم فيها مأمونون " .
14 - ( باب استحباب الزكاة في الخيل والإناث السائمة
طول الحول ، عن كل فرس عتيق ديناران ، وعن كل
برذون دينار كل عام ، وعدم استحباب الزكاة في الذكور من
الخيل ، ولا في المعلوفة ، ولا في العوامل ،
ولا في البغال والحمير )
[ 7605 ] 1 - الجعفريات : بالاسناد السابق ، عن علي ( عليه السلام ) ، أنه
قال : " إن الله تعالى عفا لكم عن صدقة الخيل المسومة ( 1 ) ، وعن البقر
العوامل ، وعن الإبل النواضح ( 2 ) " .
هامش
3 - المقنع ص 52 .
الباب 13
1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 252 .
الباب 14
1 - الجعفريات ص 54 .
( 1 ) الخيل المسومة : المعلمة . المرعية . ( لسان العرب - سوم - ج 12
ص 312 ) .
( 2 ) نضح البعير الماء : حمله من نهر وبئر لسقي الزرع فهو ناضح . والجمع
نواضح . ( مجمع البحرين ( نضح ) - ج 2 ص 419 ) .