تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨
منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " صم لرؤية الهلال وافطر لرؤيته ، فإن شهد عندك شاهدان مؤمنان ، أنهما رأياه فاقضه " ورواه بسندين آخرين تقدما ( 1 ) . [ 8578 ] 5 - الصدوق في الخصال : عن أحمد بن الحسن القطان ، عن الحسن بن علي العسكري ، عن أبي عبد الله محمد بن زكريا البصري ، عن جعفر بن محمد بن عمارة ، عن أبيه ، عن جابر بن يزيد الجعفي ، عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " ولا تجوز شهادة النساء في شئ من الحدود ، ولا تجوز شهادتهن في الطلاق ، ولا في رؤية الهلال " الخبر . [ 8579 ] 6 - وفي الهداية : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا تقبل في رؤية الهلال ، إلا شهادة خمسين رجلا ، عدد القسامة ، إذا كان في المصر ، وشهادة عدلين إذا كان خارج المصر ، ولا تقبل شهادة النساء في الطلاق ، ولا في رؤية الهلال " . 9 - ( باب ثبوت رؤية الهلال ، بالشياع ، وبالرؤية في بلد قريب ) [ 8580 ] 1 - العياشي في تفسيره : عن زياد بن المنذر ، قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : " صم حين يصوم الناس ، وافطر حين يفطر الناس ، فإن الله جعل الأهلة مواقيت " .
هامش
( 1 ) تقدما في الباب 4 ، الحديث 8 . 5 - الخصال ص 586 ح 12 . 6 - الهداية ص 45 . الباب 9 1 - تفسير العياشي ج 1 ص 86 ح 209 .