منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " صم
لرؤية الهلال وافطر لرؤيته ، فإن شهد عندك شاهدان مؤمنان ، أنهما
رأياه فاقضه " ورواه بسندين آخرين تقدما ( 1 ) .
[ 8578 ] 5 - الصدوق في الخصال : عن أحمد بن الحسن القطان ، عن
الحسن بن علي العسكري ، عن أبي عبد الله محمد بن زكريا البصري ،
عن جعفر بن محمد بن عمارة ، عن أبيه ، عن جابر بن يزيد الجعفي ،
عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " ولا
تجوز شهادة النساء في شئ من الحدود ، ولا تجوز شهادتهن في
الطلاق ، ولا في رؤية الهلال " الخبر .
[ 8579 ] 6 - وفي الهداية : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا
تقبل في رؤية الهلال ، إلا شهادة خمسين رجلا ، عدد القسامة ، إذا
كان في المصر ، وشهادة عدلين إذا كان خارج المصر ، ولا تقبل شهادة
النساء في الطلاق ، ولا في رؤية الهلال " .
9 - ( باب ثبوت رؤية الهلال ، بالشياع ،
وبالرؤية في بلد قريب )
[ 8580 ] 1 - العياشي في تفسيره : عن زياد بن المنذر ، قال : سمعت أبا
جعفر ( عليه السلام ) يقول : " صم حين يصوم الناس ، وافطر حين
يفطر الناس ، فإن الله جعل الأهلة مواقيت " .
هامش
( 1 ) تقدما في الباب 4 ، الحديث 8 .
5 - الخصال ص 586 ح 12 .
6 - الهداية ص 45 .
الباب 9
1 - تفسير العياشي ج 1 ص 86 ح 209 .