8 - ( باب أنه يثبت الهلال بشهادة رجلين عدلين ، ولا
يثبت بشهادة النساء ، ومع الصحو وتعارض الشهادات ،
يعتبر شهادة خمسين رجلا )
[ 8574 ] 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وتقبل شهادة النساء في النكاح -
إلى أن قال ( 1 ) - ولا تقبل في الطلاق ، ولا في رؤية الهلال " الخ .
[ 8575 ] 2 - الشيخ المفيد في الرسالة العددية : عن الحسن بن الحسين بن
ابان ، عن أبي احمد عمر بن الربيع ، عن جعفر بن محمد
( عليهما السلام ) ، في حديث قال : قلت :
أرأيت إن كان الشهر تسعة
وعشرين يوما ، اقضي ذلك اليوم ؟ قال : " لا ، إلا أن يشهد ( 1 ) عدول
أنهم رأوه ، فإن شهدوا فاقض ذلك اليوم " .
[ 8576 ] 3 - وعن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي
الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا
رأيت الهلال فصم ، وإذا رأيته فأفطر ، قلت : أرأيت إن كان الشهر
تسعة وعشرين يوما ، اقضي ذلك اليوم ؟ قال : لا ، إلا أن يشهد بينة
عدول ، فإن شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلك ، فاقض ذلك اليوم " .
[ 8577 ] 4 - وعن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن
هامش
الباب 8
1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 35 .
( 1 ) نفس المصدر ص 41 .
2 - الرسالة العددية ص 17 .
( 1 ) في المصدر : يشهد لك .
3 - الرسالة العددية ص 17 .
4 - الرسالة العددية :