تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧
8 - ( باب أنه يثبت الهلال بشهادة رجلين عدلين ، ولا يثبت بشهادة النساء ، ومع الصحو وتعارض الشهادات ، يعتبر شهادة خمسين رجلا ) [ 8574 ] 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وتقبل شهادة النساء في النكاح - إلى أن قال ( 1 ) - ولا تقبل في الطلاق ، ولا في رؤية الهلال " الخ . [ 8575 ] 2 - الشيخ المفيد في الرسالة العددية : عن الحسن بن الحسين بن ابان ، عن أبي احمد عمر بن الربيع ، عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، في حديث قال : قلت : أرأيت إن كان الشهر تسعة وعشرين يوما ، اقضي ذلك اليوم ؟ قال : " لا ، إلا أن يشهد ( 1 ) عدول أنهم رأوه ، فإن شهدوا فاقض ذلك اليوم " . [ 8576 ] 3 - وعن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا رأيت الهلال فصم ، وإذا رأيته فأفطر ، قلت : أرأيت إن كان الشهر تسعة وعشرين يوما ، اقضي ذلك اليوم ؟ قال : لا ، إلا أن يشهد بينة عدول ، فإن شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلك ، فاقض ذلك اليوم " . [ 8577 ] 4 - وعن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن
هامش
الباب 8 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 35 . ( 1 ) نفس المصدر ص 41 . 2 - الرسالة العددية ص 17 . ( 1 ) في المصدر : يشهد لك . 3 - الرسالة العددية ص 17 . 4 - الرسالة العددية :