تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦
7 - ( باب أنه يستحب الصوم يوم الخامس من هلال السنة الماضية ، ويوم الستين من هلال رجب ، ونظير يوم الأضحى من الماضية ) [ 8571 ] 1 - الصدوق في الهداية : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا شككت في صوم شهر رمضان ، فانظر أي يوم صمت عام الماضي ، وعد منه خمسة أيام وصم يوم الخامس " وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا صح هلال رجب ، فعد تسعة وخمسين يوما ، وصم يوم الستين " . [ 8572 ] 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : في سياق حكم يوم الشك : " وإلا فانظر أي يوم صمت عام الماضي ، وعد منه خمسة أيام ، وصم اليوم الخامس " . [ 8573 ] 3 - السيد علي بن طاووس في كتاب عمل شهر رمضان : روي عن أحدهم ( عليه السلام ) ، أنه قال : " يوم صومكم يوم نحركم " . وعن كتاب الصيام لعلي بن الحسن بن فضال ، بإسناده إلى أبي بصير ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال ( 1 ) : " إذا عرفت هلال رجب ، فعد تسعة وخمسين يوما ، ثم صم يوم الستين " .
هامش
الباب 7 1 - الهداية ص 45 . 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 25 . 3 - كتاب إقبال الاعمال ص 16 رواه في الكافي ج 4 ص 77 . ( 1 ) إقبال الاعمال ص 15 .