6 - ( باب أنه لا عبرة بغيبوبة الهلال بعد الشفق ، ولا
بتطوقه ، ولا برؤية ظل الرأس فيه ، ولا بخفائه من المشرق )
[ 8569 ] 1 - الصدوق في الهداية : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال :
" الصوم للرؤية والفطر للرؤية " - إلى أن قال - وروي أنه إذا غاب
الهلال قبل الشفق فهو لليلة ، وإذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين ، وإذا
رأيت ظل رأسك فيه فهو لثلاث ليال .
وفي المقنع : مثله ( 1 ) ، وفيه : وروي إذا تطوق الهلال فهو
لليلتين ، وقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " قد يكون الهلال لليلة
وثلث ، وليلة ونصف ، وليلة وثلثين ، ولليلتين إلا شئ ، و [ هو ] ( 2 )
لليلة " .
فقه الرضا ( عليه السلام ) ( 3 ) : " وقد روي إذا غاب الهلال " إلى
آخر ما في الهداية .
[ 8570 ] 2 - السيد علي بن طاووس في كتاب عمل شهر رمضان : عن كتاب
الصيام لعلي بن الحسن بن علي بن فضال ، بإسناده إلى ابن الحر ،
قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، يقول : " إذا غاب الهلال
قبل الشفق فهو لليلة ، وإذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين " .
قلت : العمل على الرؤية ، وأمثال هذه الأخبار ، محمولة كما في
الأصل على الأغلبية ، أو التقية .
هامش
الباب 6
1 - الهداية ص 45 .
( 1 ) المقنع ص 58 .
( 2 ) أثبتناه من المصدر .
( 3 ) فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 25 .
2 - إقبال الاعمال ص 16 .