تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥
6 - ( باب أنه لا عبرة بغيبوبة الهلال بعد الشفق ، ولا بتطوقه ، ولا برؤية ظل الرأس فيه ، ولا بخفائه من المشرق ) [ 8569 ] 1 - الصدوق في الهداية : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال : " الصوم للرؤية والفطر للرؤية " - إلى أن قال - وروي أنه إذا غاب الهلال قبل الشفق فهو لليلة ، وإذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين ، وإذا رأيت ظل رأسك فيه فهو لثلاث ليال . وفي المقنع : مثله ( 1 ) ، وفيه : وروي إذا تطوق الهلال فهو لليلتين ، وقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " قد يكون الهلال لليلة وثلث ، وليلة ونصف ، وليلة وثلثين ، ولليلتين إلا شئ ، و [ هو ] ( 2 ) لليلة " . فقه الرضا ( عليه السلام ) ( 3 ) : " وقد روي إذا غاب الهلال " إلى آخر ما في الهداية . [ 8570 ] 2 - السيد علي بن طاووس في كتاب عمل شهر رمضان : عن كتاب الصيام لعلي بن الحسن بن علي بن فضال ، بإسناده إلى ابن الحر ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، يقول : " إذا غاب الهلال قبل الشفق فهو لليلة ، وإذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين " . قلت : العمل على الرؤية ، وأمثال هذه الأخبار ، محمولة كما في الأصل على الأغلبية ، أو التقية .
هامش
الباب 6 1 - الهداية ص 45 . ( 1 ) المقنع ص 58 . ( 2 ) أثبتناه من المصدر . ( 3 ) فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 25 . 2 - إقبال الاعمال ص 16 .
مستدرك الوسائل — صفحة 415 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث