عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أنه أسقط الزكاة عن الدر
والياقوت والجوهر كله ، ما لم يرد به التجارة .
[ 7600 ] 3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وروي : عن الجواهر
والطيب ، وما أشبه هذه الصنوف من الأموال " .
12 - ( باب تأكد استحباب الزكاة في مال التجارة ، بشرط
أن يطلب برأس ماله أو زيادة في الحول كله ، فإن طلب
بنقيصة ولو في بعض الحول ، لم تستحب إلا أن يباع ثم
يحول على الثمن الحول فتجب ، وإن مضى له على النقيصة
أحوال ، زكاه لحول واحد استحبابا )
[ 7601 ] 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : " ما ( 1 ) اشتري للتجارة فأعطي به رأس ماله أو أكثر ، فحال عليه
الحول ولم يبعه ، ففيه الزكاة ، وإن بار ( 2 ) عليه ولم يجد ( 3 ) رأس ماله ، لم
يزكه حتى يبيعه " .
[ 7602 ] 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وإن كان مالك في تجارة ،
وطلب منك المتاع برأس مالك ولم تبعه ، تبغي بذلك الفضل ، فعليك
زكاته إذا جاء عليك الحول ، وإن لم يطلب منك برأس مالك ، فليس
عليك الزكاة "
هامش
3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 22 .
الباب 12
1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 250 .
( 1 ) في نسخة : من .
( 2 ) وفي نسخة : كان .
( 3 ) في المصدر زيادة : فيه .
2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 23 .