[ 7595 ] 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وليس في سائر الأشياء زكاة ،
مثل القطن والزعفران ، والخضر والثمار ، والحبوب سوى ما ذكرت لك
زكاة ، إلا أن يباع ، ويحول على ثمنه الحول " .
[ 7596 ] 3 - الصدوق في المقنع : وليس في العطر والزعفران والخضر
والثمار والحبوب زكاة ، حتى تباع ويحول على ثمنه الحول .
[ 7597 ] 4 - زيد الزراد في أصله : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه
قال : " كل شئ يدخل فيه القفزان والميزان ، ففيه الزكاة إذا حال عليه
الحول ، إلا ما انفسد إلى الحول ولم يمكن حبسه ، فذلك يجب الزكاة
فيه على ثمنه ، إذا حال عليه الحول من يوم بيعه ، فيبقى ثمنه عنده إلى
الحول ، قلت : مثل أي شئ الذي يفسد ؟ فقال : مثل البقول
والفاكهة الرطبة ، وأشباه ذلك " .
11 - ( باب عدم وجوب الزكاة في الجوهر
وأشباهه ، وإن كثر )
[ 7598 ] 1 - الجعفريات : بالاسناد المتقدم ، عن علي ( عليه السلام ) ، أنه
قال : " ان الله تعالى عفا لكم عن صدقة الخيل - إلى أن قال - وعن
الياقوت ، وعن الجواهر ، وعن متاع البيوت " .
[ 7599 ] 2 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ،
هامش
2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 23 .
3 - المقنع ص 51 .
4 - زيد الزراد في أصله ص 5 .
الباب 11
1 - الجعفريات ص 54 .
2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 250 .