تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢
17 - ( باب بطلان صوم الحائض وإن رأت الدم قرب الغروب ، أو انقطع عقيب الفجر ، ووجوب قضائها للصوم دون الصلاة ) [ 8501 ] 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وإن حاضت وقد بقي عليها بقية يوم ، أفطرت وعليها القضاء " . 18 - ( باب استحباب إمساك الحائض بقية النهار ، إذا طهرت في أثنائه ، أو حاضت ، ويجب عليها قضاؤه ) [ 8502 ] 1 - الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) : في المرأة إذا حاضت فاغتسلت نهارا ، قال : " تكف عن الطعام ، أحب إلي " . [ 8503 ] 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وإذا طهرت المرأة من حيضها ، وقد بقي عليها يوم ، صامت ذلك اليوم تأديبا ، وعليها قضاء ذلك اليوم " . الصدوق في المقنع : مثله ، وفيه : " بقي عليها بقية يوم ، صامت ذلك المقدار " ( 1 ) .
هامش
الباب 17 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 25 . الباب 18 1 - الجعفريات ص 61 . 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 25 . ( 1 ) المقنع ص 64 .