9 - ( باب استحباب الزكاة فيما سوى الغلات الأربع ، من
الحبوب التي تكال ، وعدم وجوبها فيما عدا الأربع ،
وتساوي الجميع في الشرائط ) .
[ 7592 ] 1 - دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ،
أنه سئل عن السمسم والأرز وغير ذلك من الحبوب ، هل تزكى ؟
فقال : " نعم هي كالحنطة والتمر " .
[ 7593 ] 2 - زيد الزراد في أصله : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه
قال : " كل شئ يدخل فيه القفزان ( 1 ) والميزان ، ففيه الزكاة " .
10 - ( باب عدم وجوب الزكاة في الخضر والبقول ،
كالقصب والبطيخ ، والغضا والرطبة ، والقطن والزعفران
والأشنان ، والفواكه ونحوها ، وكل ما يفسد من يومه ، إلا
أن يباع بذهب أو فضة ، فتجب في ثمنه بعد الحول )
[ 7594 ] 1 - الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن
أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه : " أن عليا
( عليه السلام ) ، قال : إن الله تعالى عفا لكم عن صدقة الخيل - إلى
أن قال - وعن الخضر " .
هامش
الباب 9
1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 265 .
2 - زيد الزراد ص 5 .
( 1 ) القفيز : مكيال . . والجمع قفزان ( لسان العرب ج 5 ص 395 ) .
الباب 10
1 - الجعفريات ص 54 .