8 - ( باب وجوب الزكاة في تسعة أشياء : الذهب ،
والفضة ، والإبل ، والبقر ، والغنم ، والحنطة ، والشعير ،
والتمر ، والزبيب ، وعدم وجوبها في شئ سوى ذلك من
الحبوب وغيرها )
[ 7589 ] 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " إن الله تعالى فرض الزكاة على
الأغنياء - إلى أن قال - ووضعها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، على
تسعة أصناف : الذهب ، والفضة ، والحنطة ، والشعير ، والتمر ،
والزبيب ، والإبل ، والبقر ، والغنم ، وروي عن الجواهر والطيب ،
وما أشبه هذه الصنوف من الأموال " .
[ 7590 ] 2 - الصدوق في الهداية : سئل الصادق ( عليه السلام ) ، عن
الزكاة على كم أشياء هي ؟ فقال : " على الحنطة ، والشعير ، والتمر ،
والزبيب ، والإبل والبقر والغنم ، والذهب ، والفضة ، وعفا رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) ، عما سوى ، ذلك فقال له السائل : فإن عندنا
حبوبا مثل الأرز والسمسم وأشباه ذلك ، فقال الصادق
( عليه السلام ) : أقول لك إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عفا
عما سوى ذلك ، فتسألني ؟ " .
[ 7591 ] 3 - عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال :
" فرض الله الزكاة فجعله في تسعة : الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة
والحنطة والشعير والتمر والزبيب " .
هامش
الباب 8
1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 22 .
2 - الهداية ص 41 .
3 - عوالي اللآلي ج 1 ص 23 ح 3 باختلاف يسير .