4 - ( باب أنه يشترط وجوب الافطار ، ما يشترط في
وجوب القصر في الصلاة )
[ 8462 ] 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ومن وجب عليه التقصير في
السفر ، فعليه الافطار ، وكل من وجب عليه التمام في الصلاة ، فعليه
الصيام ، متى ما أتم صام ، ومتى ما قصر أفطر ، والذي يلزمه التمام
للصلاة ، والصوم في السفر : المكاري ، والبريد ، والراعي ، والملاح ،
والرايح ( 1 ) ، لأنه عملهم ، وصاحب الصيد إذا كان صيده بطرا ، فعليه
التمام في الصلاة والصوم ، وإن كان صيده للتجارة ، فعليه التمام في
الصلاة والصوم ، وروي أن عليه الافطار في الصوم ، وإذا كان صيده
مما يعود على عياله ، فعليه التقصير في الصلاة والصوم ، لقول النبي
( صلى الله عليه وآله ) : الكاد على عياله ، كالمجاهد في سبيل الله " .
[ 8463 ] 2 - الصدوق في المقنع : مثله ، إلى قوله : المكاري ، والكري
والاشتقان وهو البريد ، والراعي ، والملاح ، لأنه عملهم ، وصاحب
الصيد ، إذا كان صيده بطرا أو أشرا ، فعليه التمام في الصلاة ،
والافطار في الصوم ، وإذا كان صيده مما يعود به على عياله ، فعليه
التقصير في الصوم والصلاة .
5 - ( باب اشتراط تبييت نية السفر بالليل ، أو الخروج
قبل الزوال ، وإلا لم يجز الافطار )
[ 8464 ] 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
هامش
الباب 4
1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 25 .
( 1 ) في المصدر الرابح .
2 - المقنع ص 62 .
الباب 5
1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 277 .