تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
[ 8450 ] 3 - وعن الزهري ، عن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ، قال : " صوم السفر والمرض ، إن العامة اختلفت في ذلك ، فقال قوم : يصوم ، وقال قوم : لا يصوم ، وقال قوم : إن شاء صام وإن شاء أفطر ، وأما نحن فتقول : يفطر في الحالين جميعا ، فإن صام في السفر ، أو في حال المرض ، فعليه القضاء ، ذلك بأن الله يقول : ( فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر - إلى قوله - يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) ( 1 ) " . فقه الرضا ( عليه السلام ) مثله ( 2 ) . وقال ( عليه السلام ) : " ولا يجوز للمريض والمسافر الصيام ، فإن صاما كانا عاصيين ، وعليهما القضاء ( 3 ) " . [ 8451 ] 4 - دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) : " أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، سافر في شهر رمضان فأفطر ، وأمر من معه أن يفطروا ، فتوقف بعضهم ( 1 ) عن الفطر ، فسماهم العصاة ، وذلك لأنه أمرهم فلم يأتمروا لامره ، وفي ذلك خلاف على الله وعلى رسوله " . [ 8452 ] 5 - وروينا عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : " صام رسول الله
هامش
3 - تفسير العياشي ج 1 ص 82 ح 192 . ( 1 ) البقرة 2 : 184 ، 185 . ( 2 ) فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 23 . ( 3 ) فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 25 . 4 - دعائم الاسلام ج 1 ص 276 . ( 1 ) في المصدر : قوم . 5 - دعائم الاسلام ج 1 ص 276 .