حق معلوم " ( 1 ) ما هذا الحق المعلوم ؟ قال : " هو الشئ يخرجه الرجل
من ماله ليس من الزكاة ، فيكون للنائبة والصلة ، قال : صدقت قال :
فعجب أبي من قوله ( صدقت ) قال : ثم قام الرجل فقال : أبي علي
بالرجل ، قال : فطلبته فلم أجده " .
[ 7585 ] 4 - وعن زرعة ، عن سماعة ، قال : قال : " أن الله فرض
للفقراء في أموال الأغنياء فريضة لا يحمدون بأدائها ( 1 ) ، وبها حقنوا
دماءهم ، وبها سموا مسلمين ، ولكن الله فرض في الأموال حقوقا غير
الزكاة ، وقد قال الله تعالى : ( وينفقوا مما رزقناهم سرا
وعلانية ) ( 2 ) " .
[ 7586 ] 5 - علي بن إبراهيم في تفسيره : في سياق قصة أبي ذر مع عثمان
- إلى أن قال - فنظر عثمان إلى كعب الأحبار فقال : يا أبا إسحاق ما تقول
في رجل أدى زكاة ماله المفروضة ، هل يجب عليه فيما بعد ذلك فيه
شئ ؟ فقال : لو اتخذ لبنة من ذهب ولبنة من فضة ، ما وجب عليه
شئ ، فرفع أبو ذر عصاه فضرب به رأس كعب ، ثم قال له : يا ابن
اليهودية الكافرة ، ما أنت والنظر في أحكام المسلمين ؟ ! قول الله أصدق
من قولك ، حيث قال : ( الذين يكنزون الذهب والفضة ) ( 1 )
الآية .
هامش
( 1 ) المعارج 70 : 24 .
4 - تفسير العياشي ج 2 ص 230 ح 29 .
( 1 ) في المصدر زيادة : وهي الزكاة .
( 2 ) إبراهيم 14 : 31 .
5 - تفسير القمي ج 1 ص 52 .
( 1 ) التوبة 9 : 34 .