تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
بدت لك ثلاثة أنجم ، وهي تطلع مع غروب الشمس . [ 8386 ] 4 - وفي الهداية : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا غابت الشمس ، فقد وجبت الصلاة ، وحل الافطار " . 37 - ( باب عدم بطلان الصوم بخروج المذي ، ولو كان عن ملامسة أو مكالمة ، ولا يجب القضاء بذلك بل يستحب ، وأنه يكره للصائم مباشرة المرأة ، والنظر إليها ) [ 8387 ] 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " واجتنبوا المس والقبلة والنظر ، فإنها سهم من سهام إبليس " . 38 - ( باب وجوب الكفارة ، بتعمد تناول المفطر في شهر رمضان ، وقضائه بعد الزوال ، والنذر المعين ) [ 8388 ] 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " إذا قضيت صوم شهر رمضان أو النذر ، كنت بالخيار في الافطار إلى زوال الشمس ، فإن أفطرت بعد الزوال فعليك كفارة ، مثل من أفطر يوما من شهر رمضان " الخ .
هامش
4 - الهداية ص 46 . الباب 37 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 24 . الباب 38 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 26 .