تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
قال : " من رأى أن الشمس قد غربت فأفطر ، وذلك في شهر رمضان ، ثم تبين له بعد ذلك انها لم تغب ، فلا شئ عليه " . 36 - ( باب أن وقت الافطار هو ذهاب الحمرة المشرقية ، فلا يجوز قبله ) [ 8383 ] 1 - دعائم الاسلام : روينا عن أهل البيت ( صلوات الله عليهم ) ، بإجماع فيما علمناه من الرواة عنهم ، أن دخول الليل الذي يحل ( الفطر للصائم ) ( 1 ) ، هو غياب الشمس في أفق المغرب ، بلا حائل دونها يسترها ، من جبل ، أو حائط ، ولا غير ( 2 ) ذلك ، فإذا غاب القرص في الأفق ، فقد دخل الليل ، وحل الفطر . [ 8384 ] 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وأحل لك الافطار إذا بدت ثلاثة أنجم ، وهي تطلع مع غروب الشمس " وقال ( عليه السلام ) في موضع آخر : " فأول وقت الصيام وقت الفجر ، وآخره هو الليل ، طلوع ثلاثة كواكب لا ترى مع الشمس ، وذهاب ( الحمرة من المشرق ) ( 1 ) ، وفي وجود ( 2 ) سواد المحاجن " . [ 8385 ] 3 - الصدوق في المقنع : اعلم أنه ( 1 ) يحل لك الافطار ( 2 ) ، إذا
هامش
الباب 36 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 280 . ( 1 ) في المصدر : فيه للصائم الفطر . ( 2 ) وفيه : ما أشبه . 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 23 و 24 . ( 1 ) في نسخة : حمرة المشرق - الطبعة الحجرية - . ( 2 ) في المصدر : وجوه . 3 - المقنع ص 65 . ( 1 ) في المصدر زيادة : لا . ( 2 ) وفيه زيادة : إلا .