قال : " من رأى أن الشمس قد غربت فأفطر ، وذلك في شهر رمضان ،
ثم تبين له بعد ذلك انها لم تغب ، فلا شئ عليه " .
36 - ( باب أن وقت الافطار هو ذهاب الحمرة المشرقية ،
فلا يجوز قبله )
[ 8383 ] 1 - دعائم الاسلام : روينا عن أهل البيت ( صلوات الله عليهم ) ،
بإجماع فيما علمناه من الرواة عنهم ، أن دخول الليل الذي يحل ( الفطر
للصائم ) ( 1 ) ، هو غياب الشمس في أفق المغرب ، بلا حائل دونها
يسترها ، من جبل ، أو حائط ، ولا غير ( 2 ) ذلك ، فإذا غاب القرص
في الأفق ، فقد دخل الليل ، وحل الفطر .
[ 8384 ] 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وأحل لك الافطار إذا بدت
ثلاثة أنجم ، وهي تطلع مع غروب الشمس " وقال ( عليه السلام ) في
موضع آخر : " فأول وقت الصيام وقت الفجر ، وآخره هو الليل ،
طلوع ثلاثة كواكب لا ترى مع الشمس ، وذهاب ( الحمرة من
المشرق ) ( 1 ) ، وفي وجود ( 2 ) سواد المحاجن " .
[ 8385 ] 3 - الصدوق في المقنع : اعلم أنه ( 1 ) يحل لك الافطار ( 2 ) ، إذا
هامش
الباب 36
1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 280 .
( 1 ) في المصدر : فيه للصائم الفطر .
( 2 ) وفيه : ما أشبه .
2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 23 و 24 .
( 1 ) في نسخة : حمرة المشرق - الطبعة الحجرية - .
( 2 ) في المصدر : وجوه .
3 - المقنع ص 65 .
( 1 ) في المصدر زيادة : لا .
( 2 ) وفيه زيادة : إلا .