33 - ( باب أنه إذا نظر اثنان إلى الفجر ، فرآه أحدهما
دون الآخر ، وجب الامساك على من رآه ، دون صاحبه )
[ 8378 ] 1 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن أبي بصير قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن رجلين قاما في [ شهر ] ( 1 )
رمضان ، فقال أحدهما : هذا الفجر ، وقال الآخر : ما أرى شيئا ،
قال : " ليأكل الذي لم يستيقن الفجر ، وقد حرم الأكل على الذي زعم
قد رأى ، إن الله يقول : ( كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط
الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ) ( 2 ) " .
[ 8379 ] 2 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :
" فإن قام رجلان ، فقال أحدهما : هذا الفجر قد طلع ، وقال الآخر :
ما أرى شيئا طلع بعيني ، وهما معا من أهل العلم والمعرفة بطلوع
الفجر ( 1 ) ، وصحة البصر ، قال ( عليه السلام ) : " فللذي لم يستبن ( 2 )
الفجر أن يأكل ويشرب حتى يتبينه ، وعلى الذي تبينه أن يمسك عن
الطعام والشراب ، لان الله عز وجل يقول : ( كلوا واشربوا حتى يتبين
لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ) ( 3 ) فأما إن كان
أحدهما أعلم أو أحد نظرا ( 4 ) من الآخر ، فعلى الذي هو دونه في النظر
هامش
الباب 33
1 - تفسير العياشي ج 1 ص 83 ح 199 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
( 2 ) البقرة 2 : 187 .
2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 274 .
( 1 ) في المصدر زيادة : والنظر .
( 2 ) في المصدر : يتبين .
( 3 ) البقرة 2 : 187 .
( 4 ) وفي المصدر : بصرا .