تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
33 - ( باب أنه إذا نظر اثنان إلى الفجر ، فرآه أحدهما دون الآخر ، وجب الامساك على من رآه ، دون صاحبه ) [ 8378 ] 1 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن رجلين قاما في [ شهر ] ( 1 ) رمضان ، فقال أحدهما : هذا الفجر ، وقال الآخر : ما أرى شيئا ، قال : " ليأكل الذي لم يستيقن الفجر ، وقد حرم الأكل على الذي زعم قد رأى ، إن الله يقول : ( كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ) ( 2 ) " . [ 8379 ] 2 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " فإن قام رجلان ، فقال أحدهما : هذا الفجر قد طلع ، وقال الآخر : ما أرى شيئا طلع بعيني ، وهما معا من أهل العلم والمعرفة بطلوع الفجر ( 1 ) ، وصحة البصر ، قال ( عليه السلام ) : " فللذي لم يستبن ( 2 ) الفجر أن يأكل ويشرب حتى يتبينه ، وعلى الذي تبينه أن يمسك عن الطعام والشراب ، لان الله عز وجل يقول : ( كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ) ( 3 ) فأما إن كان أحدهما أعلم أو أحد نظرا ( 4 ) من الآخر ، فعلى الذي هو دونه في النظر
هامش
الباب 33 1 - تفسير العياشي ج 1 ص 83 ح 199 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . ( 2 ) البقرة 2 : 187 . 2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 274 . ( 1 ) في المصدر زيادة : والنظر . ( 2 ) في المصدر : يتبين . ( 3 ) البقرة 2 : 187 . ( 4 ) وفي المصدر : بصرا .
مستدرك الوسائل — صفحة 348 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث