أن يكتحل الصائم ، بالصبر ، والحضض ( 1 ) ، وبالكحل ما لم يكن
مسكا " .
وقد رويت أيضا رخصة في المسك ، لأنه يخرج على عكدة لسانه .
17 - ( باب كراهة الحجامة للصائم ، فاعلا ومفعولا ، إن
خاف أن يضعفه ، وكذا اخراج كل دم مضعف ، كنزع
الضرس ونحوه ، نهارا )
[ 8334 ] 1 - الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن
أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ،
عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : " قال رسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) : ثلاثة لا يعرض أحدكم نفسه لهن وهو صائم : الحجامة ،
والحمام ، والمرأة الحسناء " .
[ 8335 ] 2 - وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه كان يكره
للصائم أن يحتجم ، مخافة أن يعطش فيفطر .
ورواهما السيد الراوندي في نوادره ( 1 ) : بإسناده عن موسى بن
جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، مثله .
[ 8336 ] 3 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
هامش
الحضض : دواء نافع للأورام والقروح والرمد والجذام والبواسير
( القاموس المحيط ج 2 ص 340 ) .
الباب 17
1 - الجعفريات ص 62 .
2 - الجعفريات ص 61 .
( 1 ) نوادر السيد الراوندي ص 54 ، 37 .
3 - دعائم الاسلام ج 1 ص 275 .