أذنه شيئا ، ولا يسعط ( 1 ) ، ولا يحتقن " .
قلت : وهو محمول على ما إذا دخل حلقه .
[ 8330 ] 3 - الصدوق في الهداية : قال الصادق ( عليه السلام ) : " لا بأس
ان يقطر الصائم في اذنه الدهن " .
16 - ( باب جواز الكحل والذرور * للصائم ، رجلا أو
امرأة ، على كراهية فيما فيه مسك ، أو له طعم في الحلق )
[ 8331 ] 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
رخص في الكحل للصائم ، إلا أن يجد طعمه في حلقه .
[ 8332 ] 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ولا بأس للصائم بالكحل "
وقال في موضع آخر ( 1 ) : " ولا بأس بالكحل ، إذا لم يكن ممسكا ، وقد
روي رخصة المسك ، فإنه يخرج على عكدة ( 2 ) لسانه " .
[ 8333 ] 3 - الهداية للصدوق : قال الصادق ( عليه السلام ) : " لا بأس
هامش
( 1 ) في المصدر : يسقط .
3 - الهداية ص 47 .
الباب 16
* الذرور : ما يذر في العين وعلى القرح من دواء يابس ( لسان العرب -
ذرر - ج 4 ص 304 ) .
1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 275 .
2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 24 .
( 1 ) نفس المصدر ص 26 .
( 2 ) العكدة : عقدة أصل اللسان وقيل : معظمه ، وقيل : وسطه . ( لسان
العرب - عكد - ج 3 ص 300 ) وفي المصدر : عكرة .
3 - الهداية ص 47 .