تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
أذنه شيئا ، ولا يسعط ( 1 ) ، ولا يحتقن " . قلت : وهو محمول على ما إذا دخل حلقه . [ 8330 ] 3 - الصدوق في الهداية : قال الصادق ( عليه السلام ) : " لا بأس ان يقطر الصائم في اذنه الدهن " . 16 - ( باب جواز الكحل والذرور * للصائم ، رجلا أو امرأة ، على كراهية فيما فيه مسك ، أو له طعم في الحلق ) [ 8331 ] 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه رخص في الكحل للصائم ، إلا أن يجد طعمه في حلقه . [ 8332 ] 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ولا بأس للصائم بالكحل " وقال في موضع آخر ( 1 ) : " ولا بأس بالكحل ، إذا لم يكن ممسكا ، وقد روي رخصة المسك ، فإنه يخرج على عكدة ( 2 ) لسانه " . [ 8333 ] 3 - الهداية للصدوق : قال الصادق ( عليه السلام ) : " لا بأس
هامش
( 1 ) في المصدر : يسقط . 3 - الهداية ص 47 . الباب 16 * الذرور : ما يذر في العين وعلى القرح من دواء يابس ( لسان العرب - ذرر - ج 4 ص 304 ) . 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 275 . 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 24 . ( 1 ) نفس المصدر ص 26 . ( 2 ) العكدة : عقدة أصل اللسان وقيل : معظمه ، وقيل : وسطه . ( لسان العرب - عكد - ج 3 ص 300 ) وفي المصدر : عكرة . 3 - الهداية ص 47 .
مستدرك الوسائل — صفحة 334 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث