تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهم السلام ) قال : " من تمضمض وهو صائم ، فذهب الماء في بطنه ، فلا قضاء عليه إذا كان وضوءه واجبا ، وإذا كان تطوعا عليه القضاء " . [ 8326 ] 2 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن الصائم يتوضأ للصلاة ، فيتمضمض فيسبق الماء إلى حلقه ، قال : " إذا كان وضوءه للصلاة المكتوبة ، فلا شئ عليه ، وإن كان لغير ذلك ، قضى ذلك اليوم " . [ 8327 ] 3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " واحذر السواك من الرطب ، وإدخال الماء في فيك للتلذذ ، في غير وضوء ، فإن دخل [ منه ] ( 1 ) شئ في حلقك فقد أفطرت وعليك القضاء " . 15 - ( باب جواز صب الصائم الدواء والدهن ، في أذنه ) [ 8328 ] 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن الصائم ، يقطر الدهن في أذنه ، فقال ( عليه السلام ) : " إن لم يدخل حلقه ، فلا بأس " . [ 8329 ] 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ولا يجوز للصائم أن يقطر في
هامش
2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 275 . 3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 24 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . الباب 15 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 275 . 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 26 .