أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهم السلام ) قال : " من
تمضمض وهو صائم ، فذهب الماء في بطنه ، فلا قضاء عليه إذا كان
وضوءه واجبا ، وإذا كان تطوعا عليه القضاء " .
[ 8326 ] 2 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
سئل عن الصائم يتوضأ للصلاة ، فيتمضمض فيسبق الماء إلى حلقه ،
قال : " إذا كان وضوءه للصلاة المكتوبة ، فلا شئ عليه ، وإن كان
لغير ذلك ، قضى ذلك اليوم " .
[ 8327 ] 3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " واحذر السواك من الرطب ،
وإدخال الماء في فيك للتلذذ ، في غير وضوء ، فإن دخل [ منه ] ( 1 ) شئ
في حلقك فقد أفطرت وعليك القضاء " .
15 - ( باب جواز صب الصائم الدواء
والدهن ، في أذنه )
[ 8328 ] 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
سئل عن الصائم ، يقطر الدهن في أذنه ، فقال ( عليه السلام ) : " إن
لم يدخل حلقه ، فلا بأس " .
[ 8329 ] 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ولا يجوز للصائم أن يقطر في
هامش
2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 275 .
3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 24 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
الباب 15
1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 275 .
2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 26 .