تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
عن آبائه ( عليهم السلام ) ، مثله . [ 8322 ] 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " أنه سئل العالم ( عليه السلام ) ، عن رجل أجنب في رمضان ، فنسي أن يغتسل حتى خرج رمضان ، قال : عليه أن يقضي الصلاة والصوم ، إذا ذكر 13 - ( باب فساد الصوم ، ووجوب القضاء والكفارة ، بتعمد إيصال الماء إلى الحق ، ولو بالمضمضة والاستنشاق ، وكذا إيصال الغبار الغليظ ، والرائحة الغليظة إلى الحلق ، دون دخان البخور ، مع عدم العمد ) [ 8323 ] 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ولا بأس بالسواك للصائم ، والمضمضة ، والاستنشاق ، إذا لم يبالغ ، ولا يدخل الماء في حلقه " . [ 8324 ] 2 - الصدوق في المقنع : ولا بأس أن يتمضمض الصائم - إلى أن قال - ويتبخر . 14 - ( باب جواز المضمضة والاستنشاق للصائم ، وكراهة المبالغة فيهما ، ووجوب القضاء على من دخل الماء حلقه ، للبعث ، أو التبرد ، أو وضوء النافلة ، دون المضمضة للطهارة الواجبة ) [ 8325 ] 1 - الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن
هامش
2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 11 ، وعنه في البحار ج 88 ص 301 ح 11 . الباب 13 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 26 . 2 - المقنع ص 60 . الباب 14 1 - الجعفريات ص 62 .
مستدرك الوسائل — صفحة 332 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث