تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
وقال في سياق نوم الجنب : " فعليه قضاء ذلك اليوم ، والكفارة ، وهو صوم شهرين متتابعين ، أو عتق رقبة ، أو إطعام ستين " ( 1 ) . وقال ( عليه السلام ) في باب الكفارات ( 2 ) : " واعلم أن الكفارات ، على مثل المواقعة في شهر رمضان ، والأكل والشرب ، فعليه لكل يوم عتق رقبة ، أو صوم شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا ، فإن عاد لزم لكل يوم مثل الكفارة الأول ، وقد روي أن الثلاثة عليه ، وهذا الذي يختاره خواص الفقهاء ، ثم لا يدرك مثل هذا ( 3 ) اليوم ابدا " . [ 8309 ] 4 - الصدوق في الهداية : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال : " من أفطر يوما من شهر رمضان ، أو جامع فيه ، فعليه عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا ، لكل مسكين مد من طعام ، وعليه قضاء ذلك اليوم ، وأنى بمثله ( 1 ) . وفي المقنع ( 2 ) : واعلم أن من جامع في شهر رمضان ، وذكر مثله ، وفي آخره ، وأنى له بمثله ، فإن لم يقدر على ذلك ، تصدق بما يطيق . [ 8310 ] 5 - العياشي : عن سماعة قال ( 1 ) : على الذي افطر القضاء ،
هامش
( 1 ) نفس المصدر ص 24 . ( 2 ) نفس المصدر ص 36 . ( 3 ) في المصدر : ذلك . 4 - الهداية ص 47 . ( 1 ) في نسخة : وأنى له بمثله . ( 2 ) المقنع ص 60 . 5 - تفسير العياشي ج 1 ص 84 ح 202 ، وعنه في البحار ج 96 ص 278 ح 2 ( 1 ) كذا في المصدر والبحار ، واستظهر المصنف ( قده ) : " قال : قال " .