وقال في سياق نوم الجنب : " فعليه قضاء ذلك اليوم ،
والكفارة ، وهو صوم شهرين متتابعين ، أو عتق رقبة ، أو إطعام
ستين " ( 1 ) .
وقال ( عليه السلام ) في باب الكفارات ( 2 ) : " واعلم أن
الكفارات ، على مثل المواقعة في شهر رمضان ، والأكل والشرب ،
فعليه لكل يوم عتق رقبة ، أو صوم شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين
مسكينا ، فإن عاد لزم لكل يوم مثل الكفارة الأول ، وقد روي أن
الثلاثة عليه ، وهذا الذي يختاره خواص الفقهاء ، ثم لا يدرك مثل
هذا ( 3 ) اليوم ابدا " .
[ 8309 ] 4 - الصدوق في الهداية : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال :
" من أفطر يوما من شهر رمضان ، أو جامع فيه ، فعليه عتق رقبة ، أو
صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا ، لكل مسكين مد من
طعام ، وعليه قضاء ذلك اليوم ، وأنى بمثله ( 1 ) .
وفي المقنع ( 2 ) : واعلم أن من جامع في شهر رمضان ، وذكر مثله ،
وفي آخره ، وأنى له بمثله ، فإن لم يقدر على ذلك ، تصدق بما يطيق .
[ 8310 ] 5 - العياشي : عن سماعة قال ( 1 ) : على الذي افطر القضاء ،
هامش
( 1 ) نفس المصدر ص 24 .
( 2 ) نفس المصدر ص 36 .
( 3 ) في المصدر : ذلك .
4 - الهداية ص 47 .
( 1 ) في نسخة : وأنى له بمثله .
( 2 ) المقنع ص 60 .
5 - تفسير العياشي ج 1 ص 84 ح 202 ، وعنه في البحار ج 96 ص 278 ح 2
( 1 ) كذا في المصدر والبحار ، واستظهر المصنف ( قده ) : " قال : قال " .