6 - ( باب كراهة السعوط للصائم ، وجواز احتجامه ،
إن لم يخف ضعفا )
[ 8304 ] 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ولا يجوز للصائم ان يقطر في
اذنه شيئا ، ولا يسعط ( 1 ) " ، وقال ( عليه السلام ) ( 2 ) : " ولا بأس
للصائم بالكحل والحجامة " .
[ 8305 ] 2 - الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن
أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي
( عليهم السلام ) : أنه كان يكره للصائم أن يحتجم ، مخافة أن يعطش
فيفطر .
7 - ( باب أن من أفطر يوما من شهر رمضان عمدا ،
وجب عليه القضاء مع كفارة مخيرة : عتق رقبة ، أو إطعام
ستين مسكينا ، لكل مسكين مد ، فإن عجز تصدق بما
يطيق ، وإن تبرع أحد بالتكفير عنه أجزأه ، وله أن يأكل
هو وعياله حينئذ مع الاستحقاق )
[ 8306 ] 1 - دعائم الاسلام : روينا عن علي ( صلوات الله عليه ) ، أنه قال :
هامش
الباب 6
1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 26 .
( 1 ) السعوط : هو الدواء الذي يستعمل بأنف الانسان استنشاقا ( مجمع
البحرين 4 : 253 ولسان العرب 7 : 314 ) .
( 2 ) فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 24 .
2 - الجعفريات ص 61 .
الباب 7
1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 272 .