تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
والكفارة " . [ 8298 ] 2 - وعن علي ( صلوات الله عليه ) ، أنه قال : إذا جامع [ الرجل ] ( 1 ) امرأته في نهار شهر رمضان ، وهي نائمة لا تدري ، أو مجنونة ، فعليه القضاء والكفارة ، ولا شئ عليها " . [ 8299 ] 3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ولو أن رجلا لصق بأهله في شهر رمضان وأدفق ، كان عليه عتق رقبة " . [ 8300 ] 4 - عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : " من جامع في نهار رمضان متعمدا ، فعليه الكفارة " . 5 - ( باب جواز استدخال الصائم الدواء ، رجلا أو امرأة ، وتحريم احتقانه بالمائع ، دون الجامد ) [ 8301 ] 1 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) : أنه نهى الصائم عن الحقنة ، وقال : " إن احتقن أفطر " . [ 8302 ] 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : في سياق ما لا يجوز للصائم : " ولا يحتقن " . [ 8303 ] 3 - الصدوق في المقنع : ولا يجوز أن يحتقن .
هامش
2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 273 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . 3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 26 . 4 - عوالي اللآلي ج 1 ص 211 ح 58 . الباب 5 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 275 . 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 26 . 3 - المقنع ص 60 .