تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
الله ورسوله و [ على ] ( 2 ) الأئمة ( عليهم السلام ) . 3 - ( باب وجوب إمساك الصائم عن الارتماس في الماء ، وجواز استنقاعه فيه ، وصبه على رأسه ، والتبرد بثوب ، ونضح البوريا تحته ، والنضح بالمروحة ، وكراهة لبس الثوب المبلول من غير عصر ، واستنقاع المرء في الماء ) [ 8295 ] 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : أنه كره للصائم شم الطيب ، والريحان ، والارتماس في الماء ، خوفا من أن يصل من ذلك في حلقه شئ . [ 8296 ] 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ولا تجلس المرأة في الماء ، فإنها تحمل بقبلها ولا بأس للرجل أن يستنقع فيه ، ما لم يرتمس فيه " . الصدوق في المقنع : مثله ( 1 ) . 4 - ( باب وجوب إمساك الصائم عن الجماع ، وعن الامناء بالملاعبة ونحوها ، ووجوب الكفارة بهما لو فعل ، وحكم الوطئ في الدبر ) [ 8297 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال في الرجل يعبث بأهله في نهار شهر رمضان حتى يمني : " أن عليه القضاء
هامش
( 2 ) أثبتناه من المصدر . الباب 3 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 275 . 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 26 . ( 1 ) المقنع ص 60 . الباب 4 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 273 .