تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
2 - ( باب وجوب قسمة الخمس على مستحقيه بقدر كفايتهم في سنتهم ، فإن أعوز فمن نصيب الامام ، فإن فضل شئ فهو له ، واشتراط الحاجة في اليتيم والمسكين وابن السبيل ، في بلد الاخذ لا في بلده ) [ 8248 ] 1 - الشيخ فرات بن إبراهيم الكوفي في تفسيره : قال : حدثني الحسين بن سعيد ، معنعنا عن زيد بن الحسن الأنماطي ، قال : سمعت أبان بن تغلب يسأل جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، عن قول الله : ( يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله ) ( 1 ) فيمن نزلت ؟ قال : " والله فينا نزلت خاصة ( 2 ) " قلت : فإن أبا الجارود روى عن زيد بن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : الخمس لنا ما احتجنا إليه ، فإذا استغنينا عنه فليس لنا أن نبني الدور والقصور ، قال : " فهو كما قال زيد ، إنما سألت عن الأنفال ، فهي لنا خاصة " .
هامش
الباب 2 1 - تفسير فرات الكوفي ص 49 . ( 1 ) الأنفال 8 : 1 . ( 2 ) في المصدر زيادة : ما أشركنا فيها أحد .
مستدرك الوسائل — صفحة 293 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث