تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
واليتامى والمساكين وابن السبيل ) ( 1 ) قال : " أما خمس الله فالرسول يضعه في سبيل الله ، ولنا ( 2 ) خمس الرسول ولأقاربه ، وخمس ذوي القربى فهم أقرباؤه ، واليتامى يتامى أهل بيته ، فجعل هذه الأربعة الأسهم فيهم ، وأما المساكين وأبناء السبيل ، فقد علمت أنا لا نأكل الصدقة ولا تحل لنا ، فهي ( 3 ) للمساكين وأبناء السبيل " . [ 8240 ] 3 - وعن عيسى بن عبد الله العلوي ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، قال : " إن الله لا إله إلا هو ، لما حرم علينا الصدقة أنزل لنا الخمس ، والصدقة علينا حرام والخمس لنا فريضة ، والكرامة أمر لنا حلال " . [ 8241 ] 4 - وعن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " سمعت أن نجدة الحروري ، كتب إلى ابن عباس يسأله عن موضع الخمس ( 1 ) ، فكتب إليه : أما الخمس ، فإنا نزعم أنه لنا ، ويزعم قومنا أنه ليس لنا فصبرنا " . ورواه الصدوق في الخصال ( 2 ) : عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد وعبد الله ابني عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : مثله .
هامش
( 1 ) الأنفال 8 : 41 . ( 2 ) في الطبعة الحجرية " وأما " وما أثبتناه من المصدر . ( 3 ) في نسخة : فهو . 3 - تفسير العياشي ج 2 ص 64 ح 65 . 4 - تفسير العياشي ج 2 ص 61 ح 52 . ( 1 ) في المصدر زيادة : لمن هو . ( 2 ) الخصال ص 235 .