تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
قوله تعالى ( 3 ) : ( ولم نك نطعم المسكين ) ( 4 ) قال : حقوق آل محمد ( عليهم السلام ) من الخمس ، لذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ، وهم آل محمد صلوات الله عليهم ، [ 8222 ] 9 - أحمد بن محمد السياري في كتاب التنزيل والتحريف : عن محمد بن أورمة ، عن الربيع بن زكريا ، عن رجل ، عن يونس بن ظبيان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : " من أعطى الخمس ، واتقى ولاية الطواغيت ، وصدق بالحسنى بالولاية ، ( فسنيسره لليسرى ) قال : لا يريد شيئا من الخير إلا تيسر له ( وأما من بخل ) بالخمس ( واستغنى ) برأيه ( 1 ) عن أولياء الله ( وكذب بالحسنى ) ( 2 ) الولاية ، فلا يريد شيئا من اليسر الا تعسر له " الخبر . 2 - ( باب وجوب الخمس في غنائم دار الحرب ، وفي مال الحربي والناصب ، وعدم وجوبه في غير الأشياء المخصوصة ، وإنه يجب مرة واحدة ) [ 8223 ] 1 - الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب
هامش
( 3 ) نفس المصدر ج 2 ص 395 . ( 4 ) المدثر 74 : 44 . 9 - التنزيل والتحريف ص 67 . ( 1 ) في الطبعة الحجرية " براءة " وما أثبتناه من المصدر . ( 2 ) الليل 92 : 7 - 9 . الباب 2 1 - الجعفريات ص 242 .