الله عليه وآله ) ، أنه قال : " الزكاة قنطرة الاسلام " .
[ 7547 ] 4 - الصدوق في كمال الدين : عن محمد بن الحسن بن أحمد بن
الوليد ، قال : حدثنا محمد بن الحسن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ،
عن محمد بن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن أبان بن تغلب ،
قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " دمان في الاسلام حلال من
الله عز وجل ، لا يقضي فيهما أحد بحكم الله عز وجل ، حتى يبعث
الله القائم من أهل البيت ( عليهم السلام ) ، فيحكم بحكم الله عز
وجل فيهما ، لا يريد على ذلك بينة : الزاني المحصن يرجمه ، ومانع
الزكاة يضرب عنقه ( 1 ) " .
[ 7548 ] 5 - أحمد بن محمد السياري في كتاب التنزيل والتحريف : عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) ، في قوله عز وجل : ( رب ارجعون لعلي أعمل
صالحا فيما تركت ) ( 1 ) قال : " نزلت فيمن ترك الزكاة ، فما من أحد
تركها إلا وهو يقول ذلك عند الموت " .
[ 7549 ] 6 - كتاب حسين بن عثمان : عن رجل ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) ، قال : " من منع قيراطا من الزكاة فليس بمؤمن ولا
مسلم متعمدا لا ولا كرامة " .
[ 7550 ] 7 - عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه أخرج
هامش
4 - كمال الدين ص 671 ح 21 .
( 1 ) في المصدر : رقبته .
5 - التنزيل والتحريف ص 39 أ .
( 1 ) المؤمنون 23 : 99 و 100 .
6 - كتاب حسين بن عثمان ص 110 .
7 - عوالي اللآلي ج 3 ص 114 ح 4 .