زمان ، من سأل عاش ومن سكت مات " ، قال : قلت : جعلت
فداك ، فإن أدركت ذلك الزمان ، فما أصنع ؟ قال : فقال : " إن كان
عندك ما تنيلهم فأنلهم وإلا فأعنهم بجاهك " .
42 - ( باب استحباب الصدقة بأطيب المال وأحله ، وعدم
جواز الصدقة بالمال الحرام مع العلم بصاحبه )
[ 8151 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في
قول الله عز وجل : ( ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ) ( 1 ) فقال :
" ( كان الناس حين أسلموا عندهم ) ( 2 ) مكاسب من الربا أو من أموال
خبيثة ، فكان الرجل يتعمدها من بين ماله فيتصدق بها ، فنهاهم الله عز
وجل عن ذلك " .
[ 8152 ] 2 - وعن الحسين بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قيل له : أن عبد
الله بن عامر تصدق اليوم بكذا وكذا ، وأعتق كذا وكذا ، فقال : " أنما
مثل عبد الله بن عامر ، كمثل الذي يسرق الحاج ثم يتصدق بما
سرق ، إنما الصدقة الطيبة صدقة من عرق فيها جبينه وأغبر فيها
وجهه ، قيل لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : من عنى بذلك ؟ قال ( 1 ) :
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) " .
ورواه في موضع آخر ( 2 ) : عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، هكذا :
هامش
الباب 42
1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 244 .
( 1 ) البقرة 2 : 267 .
( 2 ) في المصدر : كانت عند الناس حين أسلموا .
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 329 ح 1244 .
( 1 ) في المصدر زيادة : عنى به .
( 2 ) نفس المصدر ج 1 ص 244 .