39 - ( باب استحباب اختيار التوسعة على العيال ،
على الصدقة على غيرهم )
[ 8137 ] 1 - الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن
أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ،
عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : " قيل يا رسول الله : أي
الصدقة أفضل ؟ قال : على ذي الرحم الكاشح " .
[ 8138 ] 2 - عوالي اللآلي : روي أن رجلا أتى رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) ببيضة من ذهب ، أصابها في بعض الغزوات ، فقال : خذها مني
صدقة ، فأعرض عنه ، فأتاه من جانب آخر [ فأعرض عنه ] ( 1 ) فأتاه ( 2 )
ثم قال : " هاتها " مغضبا ، فأخذها وحذفها ( 3 ) حذفا لو أصابه بها ( 4 )
لشجته أو عقرته ، ثم قال : " يجئ أحدكم بماله كله ، فيتصدق به
ويجلس يتكفف الناس ، إنما الصدقة عن ظهر غنى " .
[ 8139 ] 3 - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره : عن عبد الله مسعود ،
قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : " اليد العيا خير من اليد
السفلى ، ابدأ بمن تعول : أمك ، وأباك ، وأختك ، وأخاك ، ثم أدناك
فأدناك " .
هامش
1 - الجعفريات ص 55 .
2 - عوالي اللآلي ج 2 ص 73 ح 192 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
( 2 ) ليس في المصدر .
( 3 ) في المصدر : وحذفه بها .
( 4 ) ليس في المصدر .
3 - تفسير أبي الفتوح الرازي ج 1 ص 354 .