تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
39 - ( باب استحباب اختيار التوسعة على العيال ، على الصدقة على غيرهم ) [ 8137 ] 1 - الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : " قيل يا رسول الله : أي الصدقة أفضل ؟ قال : على ذي الرحم الكاشح " . [ 8138 ] 2 - عوالي اللآلي : روي أن رجلا أتى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ببيضة من ذهب ، أصابها في بعض الغزوات ، فقال : خذها مني صدقة ، فأعرض عنه ، فأتاه من جانب آخر [ فأعرض عنه ] ( 1 ) فأتاه ( 2 ) ثم قال : " هاتها " مغضبا ، فأخذها وحذفها ( 3 ) حذفا لو أصابه بها ( 4 ) لشجته أو عقرته ، ثم قال : " يجئ أحدكم بماله كله ، فيتصدق به ويجلس يتكفف الناس ، إنما الصدقة عن ظهر غنى " . [ 8139 ] 3 - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره : عن عبد الله مسعود ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : " اليد العيا خير من اليد السفلى ، ابدأ بمن تعول : أمك ، وأباك ، وأختك ، وأخاك ، ثم أدناك فأدناك " .
هامش
1 - الجعفريات ص 55 . 2 - عوالي اللآلي ج 2 ص 73 ح 192 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . ( 2 ) ليس في المصدر . ( 3 ) في المصدر : وحذفه بها . ( 4 ) ليس في المصدر . 3 - تفسير أبي الفتوح الرازي ج 1 ص 354 .
مستدرك الوسائل — صفحة 240 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث